16452 حالة طلاق سجلتها بلادنا خلال السنة القضائية 2016 – 2017 وفق آخر إحصائية تحصلت عليها «الصباح» حصريا أي 1371 حالة طلاق شهريا و45.7 حالة طلاق يوميا ووفق نفس الإحصائيات فإن نصيب الأسد كان للطلاق إنشاء حيث تم تسجيل 7741 حالة طلاق خلال السنة القضائية 2016-2017 في حين تم تسجيل 6878 حالة طلاق بالتراضي خلال نفس السنة وأما الطلاق للضرر فيمثل 1833 حالة.
وإذا ما قارنّا عدد قضايا الطلاق خلال السنة القضائية 2016-2017 بعدد قضايا الطلاق التي تم البت فيها خلال السنة القضائية 2015 – 2016 فنلاحظ أن العدد ارتفع بـ820 حالة حيث تم تسجيل 15632 حالة 6573 طلاق بالتراضي و1330 حالة طلاق للضرر و7729 طلاق إنشاء وكان تم تسجيل 14982 حالة طلاق خلال السنة القضائية 2014-2015 أي بمعدل 41 حالة يوميا.
وتشير بعض الدراسات الى أن أسباب الطلاق في تونس تنحصر في اربعة وهي المشاكل الاجتماعية والمادية والجنسية فضلا عن مشاكل اخرى كشرب الكحول وفارق السن بين الزوجين والتفاوت في المستوى التعليمي.
ويعود ارتفاع معدلات الطلاق الى عدة عوامل أهمها سوء اختيار الشريك المناسب والزواج بدافع الطمع والمصالح والحسابات الضيقة فضلا عن سوء تقدير المسؤولية في الحياة الزوجية ذلك أن البعض يعتقد أن الحياة وردية خالية من المشاكل ليصطدم حين يجد نفسه مع الشريك تحت سقف واحد بالواقع وبمشاكل الحياة والعقبات التي تنتظر الزوجين وقد لا يتمكن أحدهما أو كلاهما من الصمود أمام الصعوبات التي تواجه العلاقة.
أنواع الطلاق..
ينص الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية أن الطلاق لا يقع الا لدى المحاكم وبموجب حكم قضائي وأنواع الطلاق حددھا الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصیة وھي ثلاثة الطلاق بالتراضي بین الزوجین ويتم بالاتفاق بینھما ولا يثبت ھذا الاتفاق إلاّ متى تم تأكیده أمام القاضي، ويمكن أن يتعلق الاتفاق بمبدإ الفراق وبآثار الطلاق.
الطلاق للضرر الحاصل لأحد الزوجین من الآخر، ومفھوم الضرر ھنا كأوسع ما يكون وتقدره المحكمة حسب اجتھادھا وفي ضوء ملابسات كل قضیة (وبالنسبة للمرأة يعوّض لها عن الضرر المادي بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدة مشاهرة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش في ظلّ الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن. وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات.
وتستمرّ إلى أن تتوفّى المفارقة أو يتغيّر وضعها الاجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية.. وهذه الجراية تصبح دينا على التركة في حالة وفاة المفارق وتصفى عندئذ بالتراضي مع الورثة أو عن طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنها في ذلك التاريخ، كلّ ذلك ما لم تخير التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة).
ثالثا الطلاق إنشاء من الزّوج أو برغبة خاصة من الزّوجة وبالتالي فعلى طالب الطلاق أن يبين في عريضة الدعوى أي نوع من الطلاق يطلب.
وفي كل الحالات، وحسب الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصیة، فإن القاضي لا يصدر الحكم بالطلاق مھما كان السبب القانوني إلا بعد القیام بمحاولات صلحیّة وجوبیّة بین الزوجین.
وللإشارة فإن الآثار القانونیة المنجرّة عن الطلاق إنشاء ھي باختصار التعويض المادي والمعنوي لمن لم يطلب الطلاق، بصرف النظر عن الآثار الأخرى العامة المتعلّقة بحضانة الأبناء وزيارتھم ونفقتھم، ونفقة
المطلّقة المعتادّة وسكناھا وھي آثار تترتّب عن دعوى الطلاق، مھما كان نوعه.
مراحل التقاضي..
تمر قضايا الطلاق بعدة مراحل فمدعي الطلاق من الزّوجين يتولى تكليف عدل منفّذ باستدعاء الطرف الآخر للمثول أمام قاضي الأسرة المنتصب في المحكمة التي يقع بدائرتها مقر المطلوب.
ويبلّغ العدل المنفذ الاستدعاء إلى القرين المطلوب إما بصفة شخصية إذا وجده بمقرّه وتحقّق من هويّته وسلّمه الاستدعاء مباشرة أو بصفة قانونيّة إذا لم يجد العدل المنفّذ القرين المطلوب بمقرّه ووجد قريبا أو معينا منزليا مساكنا له تسلّم الاستدعاء نيابة عنه مع الالتزام بتبليغه له أو بصفة قانونيّة إذا لم يجد العدل المنفّذ القرين المطلوب بمقرّه ولا أيّ شخص آخر مساكن له وعندها يضع له نسخة من الاستدعاء تحت الباب وأصله بمركز الأمن الأقرب لمقرّه ويوجّه له استدعاء بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الجلسات الصلحية..
ينص الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية على أنه «يختار رئيس المحكمة قاضي الأسرة من بين وكلائه ولا يحكم بالطلاق إلاّ بعد أن يبذل قاضي الأسرة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين ويعجز عن ذلك وإذا لم يحضر المدعى عليه ولم يبلغ الاستدعاء لشخصه فان قاضي الأسرة يؤجل النظر في القضية ويستعين بمن يراه لاستدعاء المعني بالأمر شخصيا أو لمعرفة مقره الحقيقي واستدعائه منه.
وعند وجود ابن قاصر أو أكثر تتكرر الجلسة الصلحية ثلاث مرات على أن تعقد الواحدة منها 30 يوما بعد سابقتها على الأقل، ويبذل خلالها القاضي مزيدا من الجهد للتوصل إلى الصلح، ويستعين بمن يراه في ذلك.
وعلى قاضي الأسرة أن يتّخذ ولو دون طلب جميع القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجين وبالنفقة وبالحضانة وبزيارة المحضون.
ويمكن للطرفين أن يتفقا صراحة على تركها كلاّ أو بعضا، ما لم تتعارض ومصلحة الأبناء القصر.
ويقدر قاضي الأسرة النفقة بناء على ما تجمّع لديه من عناصر عند محاولة الصلح وتنفذ القرارات الفورية على المسودة وتكون غير قابلة للاستئناف أو التعقيب ولكنها قابلة للمراجعة من طرف قاضي الأسرة، ما لم يصدر الحكم في الأصل.
الحكم..
تقضي المحكمة ابتدائيا بالطلاق بعد فترة تأمل تدوم شهرين قبل طور المرافعة، كما تقضي في جميع ما يتعلق بآثاره وتحدد مبلغ الجراية التي تستحقها المفارقة بعد انقضاء العدة، وتبت في الوسائل المتأكدة موضوع القرارات الفورية الصادرة عن قاضي الأسرة.
ويجوز للقاضي اختصار هذه الإجراءات في حالات الطلاق بالتراضي ما لم يؤثّر ذلك على مصلحة الأبناء.
وتنفّذ رغما عن الاستئناف أو التعقيب أجزاء الحكم المتعلّقة بالحضانة والنفقة والجراية والسكنى وحق الزيارة.
ويخضع حكم الطّلاق لإمكانيّة الطّعن بالاستئناف والتّعقيب مثل كلّ الأحكام الصّادرة عن القضاء المدني وفي كلا الحالتين، يمكنها اتّخاذ أحد هذين الموقفين: إمّا مواصلة الدفاع عن حقوقها بتقديم ما لديها من ملحوظات ومؤيدات إضافية، وإمّا التراجع أساسا في دعوى الطلاق المقامة من قبلها والرجوع إلى مقر الزوجيّة، إن لم ير الزوج مانعا في ذلك.
وحفاظا على المصالح الحياتيّة للزّوجين والأبناء، تنفّذ رغما عن الاستئناف أو التّعقيب أجزاء الحكم المتعلّقة بالحضانة والنّفقة والسّكنى وحقّ الزّيارة، وكذلك بجراية المطلّقة إن كانت الزّوجة هي المتضرّرة من الطّلاق وحكم بالتّعويض لها عن ضررها المادّي في قالب جراية عمريّة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *